الحطاب الرعيني

472

مواهب الجليل

الخلوة قد فقدت انتهى . ونقل الشيخ أبو الحسن في الكبير كلام الباجي عن ابن يونس ونصه ابن يونس : قال بعض أصحابنا : وامرأة واحدة فأكثر في ذلك سواء لا الخلوة لم تثبت . الشيخ : وهذا إذا كانت المرأة الواحدة أو النساء من أهل العفاف والصيانة ، وأما إن كانت المرأة أو النساء من شرار الناس فعليها العدة لأنهن لا يمنعن الخلوة انتهى . وقوله : بالغ احتراز من غير البالغ وإن قوي على الجماع . فإن قيل : ما الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الوطئ تجب عليها العدة ، والصغير الذي لا يطيق الوطئ لا عدة في وطئه ؟ قيل : لأن الصبي لا ماء له قطعا فلا يولد له قطعا ، ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطئ لا يبلغ القطع فوجبت العدة للاحتياط . قاله ابن عرفة . وقال اللخمي : وذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمن انتهى . ص : ( أمكن شغلها ) ش : الشغل فيه أربع لغات : ضم أوله وتسكين ثانيه وضمهما معا وفتح أوله وتسكين ثانيه وفتحهما معا . قاله في الصحاح ص : ( وذات رق قرءان ) ش : قال في